الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        27905 - قال مالك : لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه ، إذا بيعت ; لأن [ ص: 14 ] ذلك غرر ، لا يدرى أذكر هو أم أنثى ، أحسن أم قبيح ، أو ناقص أو تام ، أو حي أو ميت . وذلك يضع من ثمنها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27906 - قال أبو عمر : جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان .

                                                                                                                        27907 - وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه فاستثناء البائع للجنين كشراء المشتري له عنده .

                                                                                                                        27908 - وهذا قول الشافعي إلا أنه لا يجوز استثناؤه ; لأنه كعضو من أعضاء أمه .

                                                                                                                        27909 - وهو قول أبي حنيفة ، والثوري أيضا ، أنه لا يجوز أن تباع الأم ، ويستثنى ما في بطنها ، وهي حامل ; لأنه من بيوع الغرر .

                                                                                                                        27910 - وقالوا كما قال مالك : ذلك يضع من ثمنها .

                                                                                                                        27911 - قال الشافعي : كل ذات بني حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت ، فحملها تبع لها كعضو منها .

                                                                                                                        27912 - وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                        27913 - قال أبو عمر : فإن وقع البيع عند مالك ، ومن تابعه ممن ذكرنا معه ، فالعمل فيه عندهم أنه يفسخ ما لم يفت .

                                                                                                                        27914 - والفوت عند مالك ، وأصحابه أن تلد ذلك الجنين ، أو غيره ، أو [ ص: 15 ] تموت ، أو تباع ، أو توهب ، أو تعتق ، أو يطول الزمان ، أو تختلف الأسواق ، فإن كان شيء من ذلك مضى البيع ، وكانت فيه القيمة يوم قبض الأمة دون استثناء بالغة ما بلغت .

                                                                                                                        27915 - فإن ولدت عند المشتري ، وقبض البائع الجنين رد إلى مبتاع الأم ، وغرم قيمتها على ما تقدم .

                                                                                                                        27916 - هذا إن عثر على الجنين بحدثان قبض البائع له ، وأما إن طال زمانه أو فات بوجه من وجوه الفوت التي ذكرنا كان للمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه ، فكان على البائع للمبتاع قيمة الأم يوم باعها ، بلا استثناء على ما وصفنا ، وكلفا مع ذلك أن يجمعها بين الأم وابنها عند أحدهما بالمقاومة بينهما ، أو يبيعانهما معا من غيرهما .

                                                                                                                        27917 - وقال الأوزاعي ، والحسن بن حي : جائز أن يبيع الرجل أمته الحامل ، ويستثني ما في بطنها .

                                                                                                                        27918 - قال أبو عمر : روي ذلك عن ابن عمر .

                                                                                                                        27919 - ووجه ذلك أن الغرر إنما نهي عنه فيما يقع فيه التبايع ، والجنين على ملك بائعه قبل البيع ، فله أن يستثنيه ، ويخرجه من البيع ، ولا يضره جهله بصفته ; لأنه ملكه لم يقع فيه بيع .

                                                                                                                        27920 - وممن قال ذلك أيضا : أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود .

                                                                                                                        [ ص: 16 ] واحتج أحمد بابن عمر في ذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية