27894 - قال مالك : والأمر عندنا ، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح ، [ ص: 12 ] بالأعبد من الحبشة ، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة ، والنفاذ والمعرفة ، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين ، أو بالأعبد ، إلى أجل معلوم ، إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل ، وإن اختلف أجناسهم .
27895 - قال مالك : ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت مع ذلك قبل أن تستوفيه ، إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه .