الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 108 ] ( 26 ) باب ما جاء في الحكمين

                                                                                                                        1196 - مالك ; أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا [ النساء : 35 ] إن إليهما الفرقة بينهما ، والاجتماع .

                                                                                                                        قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع .

                                                                                                                        [ ص: 109 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 109 ] 27068 - قال أبو عمر : - أما الخبر عن علي - رضي الله عنه - في ذلك ، فمروي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي .

                                                                                                                        27069 - منها ما رواه سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : جاء رجل ، وامرأة إلى علي بن أبي طالب ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي : ما بال هذين ؟ فقالوا : وقع بينهما شقاق ، قال : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، قال : فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ، فقال لهما علي : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بقول الله - عز وجل - وما فيه علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة ، فلا ، فقال علي : لا ، والله ، لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به .

                                                                                                                        27070 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرني معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : شهدت علي بن أبي طالب ، وجاءته امرأة مع زوجها ، مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما ، فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقال الزوج : أما الفرقة ، فلا ، فقال [ ص: 110 ] علي : كذبت ، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي ، وعلي .

                                                                                                                        27071 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس ، قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، إن رأيتما أن تفرقا فرقتما .

                                                                                                                        فقال معمر : وبلغني أن الذي بعثهما عثمان بن عفان .

                                                                                                                        27072 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة : أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ، فقالت : تصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها ، قالت : أين عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت : أين عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، وجاءت عثمان ، فذكرت ذلك له ، فضحك ، وأرسل إلى ابن عباس ، ومعاوية ، فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما ، وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف ، فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما ، وأصلحا أمرهما ، فرجعا .

                                                                                                                        27073 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن معنى قول الله - عز وجل - : [ ص: 111 ] وإن خفتم شقاق بينهما [ النساء : 35 ] : أن المخاطب بذلك الحكام ، والأمراء ، وأن الضمير في " بينهما " : للزوجين ، فإن قوله : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] : في الحكمين في الشقاق .

                                                                                                                        27074 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، قال : هما الحكمان .

                                                                                                                        27075 - قال : حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، في قوله - عز وجل - إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] قال : هما الحكمان .

                                                                                                                        27067 - وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين : ( أحدهما ) : من أهل المرأة . ( والآخر ) : من أهل الرجل ، إلا ألا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك ، فيرسل من غيرهما .

                                                                                                                        27077 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما .

                                                                                                                        27078 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين .

                                                                                                                        27079 - واختلفوا في الفرقة بينهما ، هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا ؟

                                                                                                                        [ ص: 112 ] 27080 - فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين ، ولا إذن منهما في ذلك .

                                                                                                                        27081 - وهو قول الشعبي ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير .

                                                                                                                        27082 - وبه قال إسحاق .

                                                                                                                        27083 - وروي عن ابن عباس أنه قال في الحكمين : إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا ، أو يجمعا جاز .

                                                                                                                        27084 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق .

                                                                                                                        27085 - وهو قول عطاء ، والحسن .

                                                                                                                        27086 - قال ابن جريج : سمعت عطاء ، يسأل : أيفرق الحكمان ؟ قال : لا ، إلا أن يجعل ذلك في أيديهما الزوجان .

                                                                                                                        27087 - وقال الحسن : يحكمان في الاجتماع ، ولا يحكمان في التفرقة .

                                                                                                                        27088 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وداود .

                                                                                                                        [ ص: 113 ] 27089 - وكلا الطائفتين تحتج بقول علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        27090 - وروى وكيع ، عن موسى ، عن عبيدة عن محمد بن كعب ، قال : قال علي : الحكمان بهما يجمع الله ، وبهما يفرق .

                                                                                                                        27091 - ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي - رضي الله عنه - للزوج : لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به ، فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضاء الزوج .

                                                                                                                        27092 - والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج ، أو بيد من جعل ذلك إليه .

                                                                                                                        27093 - وجعله مالك ، ومن تابعه في باب طلاق السلطان على المولى ، والعنين .

                                                                                                                        27094 - واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا .

                                                                                                                        27095 - فقال ابن القاسم : تكون واحدة بائنة .

                                                                                                                        27096 - وروي نحو ذلك عن مالك .

                                                                                                                        27097 - وقال المغيرة ، وأشهب : إن طلقها ثلاثا ، فهي ثلاث ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية