27059 - قال مالك : والأمر عندنا ، أن ، فإن انقضت عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ، لم يعد ذلك طلاقا ، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق . المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ، ثم أسلم . فهو أحق بها ما دامت في عدتها
[ ص: 107 ]