الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1237 1194 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : الطلاق للرجال ، والعدة للنساء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27003 - فقد مضى مع ذلك كسائر العلماء في باب طلاق العبيد ، ونعيده هاهنا كذكر مالك له في هذا الموضع ذكرا مختصرا ، فنقول :

                                                                                                                        27003 م - ذهب مالك ، والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .

                                                                                                                        27004 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وجمهور فقهاء الحجاز : أن الله - عز وجل - أضاف الطلاق إلى الرجال ; لقوله : إذا طلقتم النساء [ الطلاق: 1 ] .

                                                                                                                        27005 - فقال أبو حنيفة : الطلاق ، والعدة للنساء .

                                                                                                                        27006 - وهو قول جماعة أهل العراق .

                                                                                                                        27007 - وحجته حديث ابن جريج ، عن مظاهر بن أسلم - عن القاسم بن [ ص: 99 ] محمد ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان " فأضاف إليها الطلاق ، والعدة جميعا ، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث ، هو ضعيف .

                                                                                                                        27008 - وقد روي عن ابن عمر أنه قال : أيهما رق نقص طلاقه .

                                                                                                                        27009 - وقال به فرقة من العلماء .

                                                                                                                        27010 - وقال قوم : عدة الحرة والأمة سواء ، والطلاق من أزواجهما لهما سواء ، فلا يبين ، ولا يحرم على العبد ، ولا على الحر زوجته إلا بثلاث تطليقات ، وعدة كل أمة ، وكل حرة سواء ثلاثة أقراء . وفي الوفاة أربعة أشهر وعشر .

                                                                                                                        27011 - وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كيسان ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الظاهر .




                                                                                                                        الخدمات العلمية