1140 [ ص: 240 ] ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
1091 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب أبي عبد الرحمن ، عن ، أنه كان يقول في الرجل زيد بن ثابت ; إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره . يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها