[ ص: 143 ] ( 6 ) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
1077 - مالك ; أنه بلغه أن سئل عن سعيد بن المسيب ، وقال المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها : يخرج بها إن شاء . سعيد بن المسيب
23764 - قال مالك : فالأمر عندنا أنه إذا : إن ذلك ليس بشيء . إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق ، أو عتاقة ، فيجب ذلك عليه ويلزمه . شرط الرجل للمرأة . وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ، أن لا أنكح عليك ولا أتسرى