الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 143 ] ( 6 ) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

                                                                                                                        1077 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها ، وقال سعيد بن المسيب : يخرج بها إن شاء .

                                                                                                                        23764 - قال مالك : فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة . وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ، أن لا أنكح عليك ولا أتسرى : إن ذلك ليس بشيء . إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق ، أو عتاقة ، فيجب ذلك عليه ويلزمه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23765 - قال أبو عمر : قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد .

                                                                                                                        23766 - ذكره أبو بكر قال : حدثني ابن المبارك ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن مسلم بن يسار ، عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها دارها .

                                                                                                                        [ ص: 144 ] 23767 - قال : يخرجها إن شاء .

                                                                                                                        23768 - وروي مثل قول سعيد بن المسيب - أن ذلك شرط لا يلزم - عن جماعة من السلف ، فأعلى من روي ذلك عنه علي بن أبي طالب ، رضوان الله عليه .

                                                                                                                        23769 - ذكره ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق قال : حدثني ابن عيينة ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي ، قال : رفع إليه رجل تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، فقال علي : شرط الله قبل شرطهم ، أو قال : قبل شرطها ، ولم ير لها شيئا .

                                                                                                                        23770 - قال أبو عمر : معنى قوله : شرط لها دارها ، أي شرط لها ألا يخرجها من دارها ، ولا يرحلها عنها .

                                                                                                                        23771 - ومعنى قول علي ، رضي الله عنه : شرط الله قبل شرطها ، يريد قول الله ، عز وجل : أسكنوهن من حيث سكنتم [ الطلاق : 6 ] .

                                                                                                                        23772 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد بن راشد قال : أخبرني عبد الكريم - أبو أمية - قال : سألت أربعة : الحسن ، وعبد الرحمن بن أذينة ، وإياس بن معاوية ، وهشام بن هبيرة ، عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها ؟ فقالوا : ليس شرطها [ ص: 145 ] بشيء ، ويخرج بها إن شاء .

                                                                                                                        23773 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قالا : يخرجها إن شاء .

                                                                                                                        23774 - وقال الشعبي : يذهب بها حيث شاء ، والشرط باطل .

                                                                                                                        23775 - وقال محمد بن سيرين : لا شرط لها .

                                                                                                                        23776 - وقال طاوس : ليس الشرط بشيء .

                                                                                                                        23777 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن حبيب بن حوي ، سمع طاوسا يقوله .

                                                                                                                        23778 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسا قال : قلت : المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهلي ، لا يخرجني من عندهم ؟ قال : كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها ، فلا يحل له إلا أن يفي به .

                                                                                                                        23779 - قال أبو عمر : هذا أصح عن طاوس .

                                                                                                                        [ ص: 146 ] 23780 - وروي مثل ذلك عن جماعة من السلف أعلاهم عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

                                                                                                                        23781 - ورواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم سمع عمر يسأل عن رجل تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ؟ فقال عمر : لها شرطها ، والمسلمون عند شروطهم ، ومقاطع الحقوق عند الشروط .

                                                                                                                        23782 - ورواه ابن عيينة ، عن يزيد بن جابر .

                                                                                                                        23783 - ورواه وكيع ، عن سعيد بن عبد العزيز ، كلاهما عن إسماعيل .

                                                                                                                        23784 - وروى كثير بن فرقد ، عن عبيد بن السباق ، عن عمر بمعناه .

                                                                                                                        23785 - قال أبو بكر : وحدثني ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، قال : إذا شرط لها دارها ، فهو بما استحل من فرجها .

                                                                                                                        23786 - قال : وحدثني ابن علية ، عن أبي حيان قال : حدثني أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز ، وكان قد شرط لها دارها حين تزوجها ألا يخرجها منها ، فقضى عمر أن لها دارها ، لا يخرجها منها .

                                                                                                                        [ ص: 147 ] 23787 - قال : والذي نفس عمر بيده ، لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذتك به لها .

                                                                                                                        23788 - وذكر وكيع ، عن شريك ، عن عاصم ، عن سعيد بن حطان ، عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، قالا : يخرجها .

                                                                                                                        23789 - فقال يحيى بن الجزار : فبأي شيء يستحل فرجها ، فبأي كذا ، فبأي كذا ، فرجعا .

                                                                                                                        23790 - قال أبو عمر : ذكر ابن القاسم ، وابن وهب ، وغيرهما عن مالك إذا اشترط لها ألا يخرج بها ، فليس بشيء ، وله أن يخرج بها .

                                                                                                                        23791 - وكذلك إذا شرط ألا ينكح عليها ، ولا يتسرى ، لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن [ يقل ] ذلك بيمين طلاق ، أو عتق ، أو تمليك ، فتلزمه يمينه تلك .

                                                                                                                        23792 - وهو قول إبراهيم .

                                                                                                                        23793 - وروى معمر والثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي قال : إن شرط في النكاح أن لا ينكح ولا يتسرى ، فالشرط باطل ، إلا أن يقول : إن [ ص: 148 ] فعلت كذا ، فهي طالق ، فكذلك يلزمه .

                                                                                                                        23794 - قال : وكل شرط في نكاح ، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق .

                                                                                                                        23795 - وهو قول عطاء .

                                                                                                                        23796 - وقال الثوري : الأحسن أن يفي لها بشرطها ، ولا يخرجها ، وله أن يخرجها إن شاء .

                                                                                                                        23797 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا تزوجها على شرط ألا يخرجها من بيتها ، فالنكاح جائز ، والشرط باطل ، وكذلك سائر الشروط عندهم في النكاح عليها والتسري ، فإن كان سمى لها أقل من مهر مثلها ، ثم لم يف لها أكمل لها مهر مثلها عند الكوفيين .

                                                                                                                        23798 - وأما الشافعي فالمهر عنده مع هذه الشروط فاسد ، ولها مهر مثلها .

                                                                                                                        23799 - وعند مالك ( الشرط باطل ، وليس لها إلا ما سمى لها .

                                                                                                                        23800 - وقال الأوزاعي ، وابن شبرمة : لها شرطها ، وعليه أن يفي لها .

                                                                                                                        23801 - زاد ابن شبرمة : لأنه شرط لها حلالا .

                                                                                                                        23802 - وهو قول شريح في رواية .

                                                                                                                        [ ص: 149 ] 23803 - وقد روي عن شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارها ، قال : شرط الله قبل شرطها .

                                                                                                                        23804 - قال أبو عمر : احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا يخرجها من دارها ، ولا يتسرى عليها ولا ينكح ، ونحو ذلك من الشروط ; لحديث عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج .

                                                                                                                        23805 - ورواه الليث بن سعد ، وعبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي ، عليه السلام .

                                                                                                                        23806 - واحتج من لم ير الشروط شيئا بحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو باطل .

                                                                                                                        23807 - ومعنى قوله هنا : " في كتاب الله " أي في حكم الله وحكم رسوله ، أو في ما دل عليه الكتاب ، والسنة ، فهو باطل .

                                                                                                                        23808 - والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر ، وما شاء مما ملكت أيمانكم ، وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاء ، وينتقل بها من حيث انتقل .

                                                                                                                        23809 - وكل شرط يحرم المباح باطل ، وإن حلف بطلاق ما لم ينكح : فقد اختلف السلف والخلف في ذلك ، وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية