1124 1076 - مالك ، عن ، عن حميد الطويل ; أنه كان يقول : أنس بن مالك . للبكر سبع ، وللثيب ثلاث
23732 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا .
23733 - قال مالك : فإن كانت له امرأة غير التي تزوج . فإنه يقسم بينهما . بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء . ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها .