الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1027 - مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون ، في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة ، فلا بأس بأكل ما قتلت ، مما صادت . إذا ذكر اسم الله على إرسالها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21957 - قال أبو عمر : لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا ، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبير ، إنه كان يكره صيد الطير ، ويقول : إنما قال الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] ، فإنما هي الكلاب .

                                                                                                                        21958 - وخالفه عامة العلماء قديما ، وحديثا ، فأجازوا الاصطياد بالبازي ، والشوذنين ، وسائر سباع الطير المعلمة .

                                                                                                                        21959 - وروى معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله عن أبيه : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] ، قال : الجوارح من الكلاب ، والبيزان ، والصقور ، والفهود ، وما أشبههما .

                                                                                                                        [ ص: 290 ] 21960 - قال أبو عمر : على هذا الناس .

                                                                                                                        21961 - واختلف الفقهاء في صيد البازي ، وما كان مثله من سباع الطير ، فأكل من صيده : 21962 - فقال الجمهور : لا يضر ذلك صيده ، وهو ذكي كله إذا قتله ، وإن أكل منه ؟ لأن تعليمه بالأكل .

                                                                                                                        21963 - وللشافعي في هذه المسألة قولان : أحدهما : أن البازي كالكلب ، إن أكل من صيد ، فلا يأكل .

                                                                                                                        21964 - والقول الثاني : أنه لا بأس بصيد سباع الطير ، أكلت ، أو لم تأكل .

                                                                                                                        21965 - قال أبو عمر : احتج من كره صيد البازي إذا أكل ، من أصحاب الشافعي بما : حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي ؟ فقال : ما أمسك عليك فكل .

                                                                                                                        [ ص: 291 ] وهذا مثل قولك في الكلب .

                                                                                                                        21966 - قال أبو عمر : هذا لا حجة فيه ، لأنه محتمل للتأول .

                                                                                                                        21967 - واحتج أيضا بما رواه ابن جريج عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما يصطاد بالطير والبيزان ، وغيرهما ، فما أدركت ذكاته ، فكل ، وما لا ، فلا تطعمه .

                                                                                                                        21968 - قال : وأما الكلب المعلم ، فكل ما أمسك عليك ، وإن أكل منه ، ففرق بين البازي والكلب .

                                                                                                                        21969 - قال أبو عمر : ليس هذا بشيء ، بل هو حجة عليه ؟ لأنه إذا أجاز ، أكل ما أكل الكلب منه فأحرى أن يجيز أكل ما أكل البازي منه .

                                                                                                                        21970 - وهذا عندي غير صحيح عنه ، إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله ، وكان قادرا على تذكيته ، فتركه .

                                                                                                                        21971 - وقد روى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب المعلم ، فلا تأكل ، وأما الصقر ، والبازي ، فإن أكل ، فكل ، ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح .

                                                                                                                        [ ص: 292 ] 21972 - وقال الحسن ، وإبراهيم النخعي في البازي والصقر : إن أكلا ، فكل ، إنما تعليمه أكله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية