الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1063 [ ص: 259 ] [ ص: 260 ] [ ص: 261 ] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر

                                                                                                                        1020 - مالك ، عن نافع أنه قال : رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف . فأصبتهما . فأما أحدهما فمات ، فطرحه عبد الله بن عمر . وأما [ ص: 262 ] الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم ، فمات قبل أن يذكيه ، فطرحه [ ص: 263 ] عبد الله أيضا .

                                                                                                                        1021 - مالك ; أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة .

                                                                                                                        21830 - قال مالك : ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل . قال الله تبارك وتعالى : ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [ المائدة : 94 ] ، قال : فكل شيء ناله [ ص: 264 ] الإنسان بيده ، أو رمحه ، أو بشيء من سلاحه ، فأنفذه ، وبلغ مقاتله ، فهو صيد كما قال الله تعالى .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21831 - قال أبو عمر : اختلف العلماء قديما ، وحديثا في صيد البندقة ، والمعراض ، والحجر :

                                                                                                                        21832 - فمن ذهب إلى أنه صيد لم يجز منه إلا ما أدرك ذكاته ، كما صنع ابن عمر .

                                                                                                                        21833 - وفي فعل ابن عمر دليل على جواز التذكية فيما أدركت ذكاته ، وفيه حياة .

                                                                                                                        21834 - وإن خيف عليه الموت ، فقد تقدم هذا المعنى مجردا .

                                                                                                                        21835 - وقول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي ، والشافعي في صيد البندقة ، والمعراض ، والحجر نحو قول مالك .

                                                                                                                        21836 - وخالفهم الشاميون في ذلك .

                                                                                                                        21837 - وقال الكوفيون ، ومالك : إن أصاب المعراض بعرضه ، فقتل لم يؤكل ، وإن خرق جلده أكل .

                                                                                                                        21838 - وزاد الثوري : وإن رميته بحجر ، أو بندقة كرهته إلا أن تذكيه .

                                                                                                                        21839 - وقال الشافعي : إن خرق برقته ، أو قطع بحده أكل وما خرق بثقله ، [ ص: 265 ] فهو وقيد ، وله فيما نالته الجوارح ، ولم تدمه قولان : 21840 - أحدهما : أن لا يأكل حتى يخرق لقوله تعالى : من الجوارح .

                                                                                                                        21841 - والآخر : أنه حل .

                                                                                                                        21842 - قال أبو عمر : اختلاف ابن القاسم ، وأشهب في هذه المسألة على هذين القولين : 21843 - فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يؤكل حتى يدميه الكلب ، ويجرحه ، ولا يكون ذكيا عنده إلا بذلك .

                                                                                                                        21844 - وقال أشهب : إن مات من صدمة الكلب أكل .

                                                                                                                        21845 - قال أبو عمر : كره إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وعطاء ما قتل البندقة والمعراض إلا أن تدرك ذكاته على مذهب ابن عمر .

                                                                                                                        21846 - ورخص فيه : عمار بن ياسر ، وأبو الدرداء ، وفضالة بن عبيد وسعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى .

                                                                                                                        21847 - وإلى هذا ذهب الأوزاعي ، ومكحول ، وفقهاء الشام .

                                                                                                                        21848 - قال الأوزاعي في المعراض : كله خرق ، أو لم يخرق ، فقد كان أبو الدرداء ، وفضالة بن عبيد ، وعبد الله بن عمر ، ومكحول لا يرون به بأسا .

                                                                                                                        21849 - قال أبو عمر : هكذا ذكر الأوزاعي ، عن عبد الله بن عمر . [ ص: 266 ] 21850 - والمعروف عن عبد الله بن عمر ما ذكره مالك ، عن نافع عنه .

                                                                                                                        21851 - وذكر معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : رميت صيدا بحجر ، فأخذه ابن عمر ، فقال : يا نافع ائتني بشيء أذبحه به ، قال : فعجلت ، فأتيت بالقدوم ، فمات في يده قبل أن يذبحه ، فطرحه .

                                                                                                                        21852 - وعن طاوس ، وقتادة في المعراض إذا خزق فكله ، وإلا فلا تأكله .

                                                                                                                        21853 - قال طاوس : وكذلك السهم إذا خرج فكله ، وإلا فلا تأكله .

                                                                                                                        21854 - قال أبو عمر : الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل ، وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض ، قال : " ما خزق ، فكل ، وما أصاب بعرضه ، فلا تأكل ، فإنما هو وقيذ .

                                                                                                                        3 [ ص: 267 ] [ ص: 268 ] 21855 - حدثنا : عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبو نعيم ، قال : حدثني زكريا ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، فذكره .

                                                                                                                        21856 - وروى إبراهيم النخعي ، عن همام بن الحارث ، عن عدي بن حاتم ، فذكره .

                                                                                                                        21857 - وروى إبراهيم النخعي ، عن همام ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، بمعناه .

                                                                                                                        [ ص: 269 ] 21858 - وحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تنكي العدو ، ولا تصيد الصيد ، ولكنها تكسر السن ، وتفقأ العين ، فدل على أن الحجر لا تقع به ذكاة صيد ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية