الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
21048 - وأما قول مالك في هذا الباب في nindex.php?page=treesubj&link=16541_16540الرجل يقول : كفر بالله ، أو أشرك بالله ، ثم يحنث : إنه ليس عليه كفارة . وليس بكافر ، ولا مشرك . حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر . وليستغفر الله . ولا يعد إلى شيء من ذلك . وبئس ما صنع .
21049 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة .
21050 - فأهل الحجاز لا يرونها يمينا ، ولا يوجبون فيها كفارة ، ويكرهونها .
21051 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وبه قال أبو عبيد .
21052 - وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : من قال : أنا يهودي أو نصراني أو كفرت بالله ، أو أشركت بالله ، أو برئت من الله ، أو برئت من الإسلام ، فهو يمين ، وعليه الكفارة إن حنث ، فهو تعظيم له كاليمين بالله .
21053 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
[ ص: 73 ] 21054 - وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودي أو نصراني أو نحو ذلك . . : عبد الله بن عمر ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وإبراهيم ، والحكم .
21055 - وبه قال أحمد وإسحاق .
21056 - وقد روي عن إبراهيم أنه قال : أخاف أن يكون كما قال .
21057 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجوه أنه قال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16377_27521حلف بملة غير الإسلام هو يهودي ، هو نصراني ، هو بريء من الإسلام ، فهو كما قال .
21058 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954511فيمن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال .
21059 - قال أبو عمر : وهو حديث صحيح من جهة النقل ، ولكنه ليس على ظاهره . ومعناه - والله أعلم - النهي من موافقة ذلك اللفظ .
21560 - وقال أبو جعفر محمد بن علي : إذا قال : هو يهودي ، هو نصراني ، هو مشرك بالله ، فليس بشيء .
21061 - وبه قال قتادة .
[ ص: 74 ] 21062 - وأصح ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
21063 - أخبرنا عبيد بن محمد ، قال : حدثنا الحسن بن سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن الجارود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا أبو المغيرة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954512 " من حلف منكم باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق " .
21064 - قال أبو عمر : هذا حديث صحيح ثابت يدل على أن من حلف بملة غير الإسلام ، فليس كما قال .
21065 - ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .