1033 [ ص: 69 ] ( 6 ) باب ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان
990 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من قال : والله . ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يفعل الذي حلف عليه ، لم يحنث .
21030 - قال مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها . ما لم يقطع [ ص: 70 ] كلامه . وما كان من ذلك نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له .