الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        985 [ ص: 92 ] ( 5 ) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

                                                                                                                        941 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى ، فشأنك به .

                                                                                                                        942 - وعن يحيى بن سعيد ؛ أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو ، فيبلغ به رأس مغزاته ، فهو له .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        19514 - قال أبو عمر : في سماع ابن القاسم ، قال مالك : من حمل على فرس في سبيل الله ، فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله ، إلا أن يقال له : شأنك به ، فافعل به ما شئت ، فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا بلغ رأس مغزاته ، يصنع به ما شاء كما لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله .

                                                                                                                        19515 - روى ابن وهب ، عن مالك قال : إذا أعطي فرسا ، وقيل له : هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه ، وإن قيل : هو في سبيل الله ركبه ورده .

                                                                                                                        19516 - وقال الثوري : إذا أعطى شيئا في سبيل الله ، فإن شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من أهل الثغر ، وإن شاء قسمه في فقرائهم .

                                                                                                                        19517 - وقال الأوزاعي فيمن أعطي شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله إن لم [ ص: 93 ] يقل : هو حبس ، أو موقوف .

                                                                                                                        19518 - وقال الحسن بن حي : إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة ، فهو له ، وإن كان من غير الزكاة ، فمات جعله في مثله .

                                                                                                                        19519 - وقال الليث بن سعد : إذا أعطي شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ، فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء .

                                                                                                                        19520 - وكذلك الفرس إلا أن يكون جعله حبسا في سبيل الله ، فلا يباع .

                                                                                                                        19521 - قال أبو عمر : الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس .

                                                                                                                        19522 - ويذكر أنه قد أخرجه لذلك من ماله ، ويشهد على ذلك وينفق عليه ، فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ، ويغزو به فإذا انقضى الغزو صرفه إليه ، وكان عنده موقوفا ينفق عليه ، ويعده لمثل ذلك ، فإذا كان كذلك لم يجز بيعه عند أحد علمته من أهل العلم إلا أن يعجز عنه ، لضعفه .

                                                                                                                        19523 - وقال عبد الله بن الحسن : إذا قال : هو لك في سبيل الله ، فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله .

                                                                                                                        19524 - وقال الشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه .

                                                                                                                        19525 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الزكاة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية