الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        13178 - قال مالك : وإنما يؤخذ من الزيتون العشر ، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق . فما لم يبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيه . والزيتون بمنزلة النخيل . ما كان منه سقته السماء والعيون ، أو كان بعلا ، ففيه العشر . وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر ، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13179 - قال أبو عمر : هذا قوله في موطنه أن الزيتون لا يخرص ولا يخرص من الثمار غير النخل والعنب ، ولا يخرص شيء من الحبوب ، ولم يختلف عنده في شيء من ذلك إلا رواية شاذة في خرص الزيتون .

                                                                                                                        [ ص: 253 ] 13180 - وهو قول الشافعي ببغداد ، قال : يخرص النخل والعنب بالخبر ، ويخرص الزيتون قياسا على النخل والعنب .

                                                                                                                        13181 - وقال في الكتاب المصري : لا زكاة في الزيتون ؛ لأنه إدام ليس بقوت .

                                                                                                                        13182 - وهو قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد .

                                                                                                                        13183 - وأما أبو حنيفة فيرى أن الزيتون والرمان وغير ذلك من الثمار على ظاهر قوله عز وجل : وهو الذي أنشأ جنات معروشات . . إلى آخر الآية ( 141 من سورة الأنعام ) .

                                                                                                                        13184 - قال أبو عمر : القول في خرص العنب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو العباس الكديمي .

                                                                                                                        13185 - وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قالا جميعا : حدثنا عبد العزيز بن السري الحافظ ، قال حدثنا بشر بن منصور ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب آخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا .

                                                                                                                        [ ص: 254 ] 13186 - وقال الأوزاعي : مضت الزكاة في التمر أن الزكاة في العنب والزيتون فيما سقت السماء والأنهار . . . ، فذكر معنى قول مالك سواء .

                                                                                                                        13187 - وقال الثوري : لا زكاة في غير النخل والعنب من الثمار ولا في غير الحنطة والشعير من الحبوب .

                                                                                                                        13188 - وذكر عنه ابن المنذر الزكاة في الزيتون فوهم عليه .

                                                                                                                        13189 - وكذلك أخطأ في ذلك أيضا على أبي ثور .

                                                                                                                        13190 - وفي " الموطأ " : وسئل مالك : متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه . أقبل النفقة أم بعدها ؟ فقال : لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله ، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام . ويصدقون بما قالوا . فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا ، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة .

                                                                                                                        13191 - وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : تؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق .

                                                                                                                        13192 - وهو قول الشافعي ببغداد .

                                                                                                                        13193 - قيل لمحمد إن مالكا يقول : إنما تؤخذ زكاته من زيته . فقال : ما اجتمع الباب على حبه فكيف على زيته ؟

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 13194 - قال أبو عمر : من أوجب الزكاة على الزيتون فإنما قاله قياسا على النخل والعنب ، المجتمع على الزكاة فيهما .

                                                                                                                        13195 - والقائلون في الزيتون بالزكاة : ابن شهاب الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد ، وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        13196 - وقياس الزيتون على النخل والعنب غير صحيح عندي ، والله أعلم ؛ لأن التمر والزبيب قوت ، والزيتون إدام .

                                                                                                                        13197 - : وقال مالك في " الموطأ " . والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك ، وما سقته العيون ، وما كان بعلا ، العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر . إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية