13178 - قال مالك : وإنما ، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق . فما لم يبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيه . والزيتون بمنزلة النخيل . ما كان منه سقته السماء والعيون ، أو كان بعلا ، ففيه العشر . وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر ، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره . يؤخذ من الزيتون العشر