الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        13198 - قال مالك : والحبوب التي فيها الزكاة : الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما . فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا .

                                                                                                                        13199 - قال : والناس مصدقون في ذلك . ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13200 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة [ ص: 256 ] واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

                                                                                                                        13201 - وقالت طائفة : لا زكاة في غيرها .

                                                                                                                        13202 - روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي ، وقال به من الكوفيين : ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد .

                                                                                                                        13203 - وحجة من ذهب هذا المذهب ما رواه وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

                                                                                                                        13204 - ومثل هذا يبعد أن يكون رأيا منه . وقد روي ذلك عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا .

                                                                                                                        13205 - وأما الشافعي فقوله في زكاة الحبوب كقول مالك ، إلا أنها عنده أصناف يعتبر النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم شيئا منها إلى غيره قطنية كانت أو غيرها .

                                                                                                                        13206 - وهو قول أبي ثور .

                                                                                                                        13207 - وستأتي مسألة ضم الحبوب في الزكاة من القطنية وغيرها في موضعها . إن شاء الله .

                                                                                                                        1338 - واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه نحو قول أبي عبيد ، [ ص: 257 ] وروي عنه مثل قول الشافعي . 132 - وهو قول إسحاق .

                                                                                                                        13210 - والحجة لمن ذهب مذهبهما القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير ؛ لأنه ييبس ويؤخذ قوتا .

                                                                                                                        13211 - قال الشافعي : كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ثم يقتات مأكولا خبزا وسويقا وطبيخا ففيه الصدقة .

                                                                                                                        13212 - قال : والقول في كل صنف جمع منه رديئا وجيدا أنه يعتد بالجيد مع الرديء كما يعتد بذلك في التمر ، ويؤخذ من كل صنف بقدره .

                                                                                                                        13213 - والعلس عنده ضرب من الحنطة .

                                                                                                                        13214 - قال : فإن أخرجت من أكمامها اعتبر فيها خمسة أوسق ، وإلا فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت صدقتها ؛ لأنها حينئذ خمسة أوسق .

                                                                                                                        13215 - وقال : فخير أهلها في ذلك فأبى ذلك اختاروا ، وأحملوا عليه .

                                                                                                                        13216 - ثم قال : يسأل عن العلس أهل الحنطة والعلس .

                                                                                                                        13217 - وقال : لا يؤخذ زكاة شيء منه ولا من غيره في سبيله .

                                                                                                                        13218 - قال : ويضم العلس إلى الحنطة إلى أن يخرج من أكمامه .

                                                                                                                        13219 - وقال إسحاق : كل حب يقتات وييبس ويدخر ففيه الصدقة .

                                                                                                                        [ ص: 258 ] 13220 - وقال الليث : كل ما يقتات ففيه الصدقة .

                                                                                                                        13221 - وعن الأوزاعي ، قال : الصدقة من الثمار في التمر والعنب والزيتون ، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والسلت .

                                                                                                                        13222 - وروي عنه مثل قول مالك .

                                                                                                                        13223 - واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة . فمذهب مالك أنه تجمع الحنطة والشعير والسلت .

                                                                                                                        13224 - بعضها إلى بعض ، يكمل النصاب في بعضها من بعض ، وكذلك القطنية كلها صنف واحد ، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة .

                                                                                                                        13225 - وقال الشافعي : لا تضم حبة عرفت باسم وهي في دون صاحبتها وهي خلافها ثابتة في الخلقة والطعم إلى غيرها ، ويضم كل صنف بعضه إلى بعض رديء إلى صنفه ؛ كالتمر إلى غيره ، والزبيب أسوده وأحمره ، والحنطة أنواعها من السمراء وغيرها .

                                                                                                                        13226 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور مثل قول الشافعي .

                                                                                                                        13227 - وقال الليث تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة .

                                                                                                                        13228 - وكان أحمد بن حنبل ينهى عن ضم الذهب إلى الورق وضم [ ص: 259 ] الحبوب بعضها إلى بعض ثم كان في آخر عمره يقول فيها بقول الشافعي .




                                                                                                                        الخدمات العلمية