[ ص: 86 ] ( 7 ) باب زكاة الميراث
550 - مالك ; أنه قال : إن الرجل إذا هلك ، ولم يؤد زكاة ماله ، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله . ولا يجاوز بها الثلث . وتبدى على الوصايا . وأراها بمنزلة الدين عليه . فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا .
قال : وذلك إذا أوصى بها الميت . قال : فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله . فذلك حسن . وإن لم يفعل ذلك أهله . فلم يلزمهم ذلك .