الفصل الرابع : في المجمعين :
إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع . فلا يعتبر فيه جملة الأمة
عند ولا العوام مالك رحمه الله ، وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع الأهلية ، ولا أهلية ، فلا اعتبار .
والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن ، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره ، فيعتبر في الكلام المتكلمون ، وفي الفقه الفقهاء ، قاله الإمام فخر الدين ، وقال : لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام ، والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا .
والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح .
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة .
حجة خلافا لأهل الظاهر . وإجماع غير الصحابة