الفصل الثالث : في . مستنده
ويجوز عند مالك - رحمه الله - انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة ، وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث .
[ ص: 117 ] ومنهم من قال : . لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة
ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها .