الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثامن : نحره في الحج إذا حل من حجه بمنى ، وفي عمرته بعد الفراغ من السعي عند المروة ، وفي ( الكتاب ) : إذا حاضت المعتمرة بعد دخول مكة قبل الطواف ومعها هدي لا تنحره حتى تطوف وتسعى ، وإن كانت تريد الحج وخافت الفوات ، ولم تستطع الطواف للحيض أهلت بالحج ، أوقفت الهدي بعرفة ونحرته بمنى وأجزأها لقرانها ، ومن اعتمر في أشهر الحج وساق معه هديا فطاف لعمرته وسعى نحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ، ولا يؤخره إلى يوم النحر ، فإن أخره لم يبق محرما وأحرم يوم التروية ، وأول العشر أفضل ، فإن أخره فنحره عن متعته اقتداء لم يجزئه لتعينه ، ثم قال : يجزئه ، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم ، قال سند : الهدي مشروع في العمرة عند الجمهور ; لأنه عليه السلام نحر عمن اعتمر من نسائه بقرة . فالتي تريد القران ينقلب هديها لقرانها كما ينقلب إحرامها ، وفي الصحيحين : قالت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع النبي - عليه السلام - عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي عليه السلام : ( من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ) وظاهره أنه بعد الإحرام ، وأن هديهم ذلك يجزئهم عن القران ، وروي عن مالك : يهدي غيره أحب إلي ، وقاله ابن القاسم ، وهو القياس [ ص: 364 ] لتعين الهدي قبل نية القران ، ووافقنا ( ش ) في تأخير المعتمر هديه ، وأنه يحل ، وقال ( ح ) وابن حنبل : لا يحل حتى يحج وينحر لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة 196 ] وفي ( الموطأ ) : قالت حفصة رضي الله عنها : قلت يا رسول الله : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ فقال : ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) والجواب عن الأول : أن الهدي قد بلغ محله عند المروة ، وعن الثاني : أن عمرته كانت مع الحج معا ، وفي الصحيحين : ( تمتع عليه السلام في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وساق الهدي معه من ذي الحليفة ، وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ) وإذا أهدى لعمرته لا يقصد التمتع : قال عبد الحق : لا يجزئه على تمتعه عن القولين ، قال : وليس كما قال ، بل الخلاف جار فيها ، وإن قصد به التمتع فقد كرهه ابن القاسم في الصورتين ، أما في الأولى فلتعينه نافلة ، وأما الثانية فلتعينه قبل سبب وجوبه كالصلاة قبل الوقت ، وفي ( الكتاب ) : إذا بعث بهدي تطوع مع رجل حرام ثم خرج بعده حاجا ، فإن أدرك هديه لم ينحره حتى يحل ، وإن لم يدركه فلا شيء عليه ، وإن كان هذا الهدي قد ارتبط بإحرام الأول فإن ذلك الحكم ينقطع ، كما لو أحضر الرسول وأمكن ربه الوصول ؛ ولأن الأصل أقوى من الفرع . والموكل متمكن من عزل الوكيل ، قال سند : فلو كان الرسول دخل بحج ثم دخل ربه بعمرة ، قال في ( الموازية ) : يؤخره حتى ينحره في الحج ; لأن النحر في الحج أفضل من العمرة لجعل الشرع له زمانا معينا ، وما اعتنى الشرع به يكون أفضل . فإن سبق الهدي في عمرته ودخل به بعمرة [ ص: 365 ] فأراد تأخيره حتى يحج من عامه ، قال مالك : لا يؤخره لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة 196 ] .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية