الحكم السابع : ، وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك ، وفي ( الكتاب ) : إذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم ، وهو الذي يوقف الجمع بين الحل والحرم وهو من أحكام الهدي بعرفة ، ولا يجزئ إيقاف غير ربه ، والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك ، وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة فحسن ; لأن - رضي الله عنهما - كان لا يفارق هديه في سائر المواطن ، وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يشترط خروجه إلى الحل ; لأن الهدي مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه ، وجوابه : أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما ، وهو المطلوب ؛ ولأن الله تعالى أمر بالهدي ، ولم يبين أحكامه فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه من الحل إلى الحرم ، فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ؛ ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة ، قال ابن عمر سند : وروي عن مالك إذا اشتراه في الحرم ذبحه فيه وأجزأه ، والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه ، وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع غيره فوقف به ونحره ، ويجوز أن يؤتى به من الميقات مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ، ويجوز أن يؤتى به بعد يوم عرفة يوم النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ، ويستحب له أن ، فإن أرسله من يوقفه المواقف التابعة لعرفات عرفة قبل الغروب لم يكن محله منى لعدم الوقوف بالليل ، وإذا فات ذلك فمحله [ ص: 363 ] مكة ، ومن بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم ، ولا نوى به الهدي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية ; لأن اشترى يوم النحر هديا ولم يوقفه منى ليست عليهم أضاحي ، وكل شيء في الحج فهو هدي ، قال أهل التونسي : شبه فعله بفعل الأضاحي لما نوى التقرب من حيث الجملة ، ولم يرد أنها شاة لحم .