الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الرابع في تعدد الخلطة : في ( الجواهر ) : إذا خلط مع أكثر من واحد عم الحكم الجميع ، ويتوزع الواجب على نسبة أموالهم ، قاله ابن القاسم وأشهب ، وقال ابن المواز : هو خليط لكل واحد لجميع ماله ، وليسوا خلطاء ، فيزكي كل واحد بما يخصه مع جملة ماشية خليطه وقيل : هو خليط لكل واحد بالذي معه دون ما خرج ، فيزكي كل واحد بما يخصه مع خلطائه خاصة ، واختلف القائلون بذلك في حكمه هو فقيل : يزكي على ضم ماله بعضه إلى بعض ، وقيل : يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه ، وسبب الخلاف : اجتماع أمرين متناقضين : أحدهما ، الخليط الأوسط يجب ضم ماله بعضه إلى بعض مع عدم الخلطة ، والثاني : الطرفان ليس بينهما خلطة فلا يجب الضم بينهما فمن غلب حكم [ ص: 132 ] الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمه إليه وهو يجب ضم ملكه عمم الحكم ، ومن غلب حكم الطرفين أفرد حكم الوسط فجعله كمالين لمالكين ولم يضم بعضه إلى بعض ، وهذا هو القول الرابع ، ومن رأى أن الوسط جعل الطرفين خليطين ، والخليط يجب ضم ماله ، وهو القول الثاني وبيان ذلك بالمثال : من خلط عشرة من الإبل بعشرة ، وعشرة أخرى مع أخر ، فعلى القول الأول : تجب بنت مخاض على الوسط نصفها ، وعلى كل واحد من الطرفين ربعها ، وعلى الثاني يجب أيضا على الوسط ، نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض ، وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت مخاض ، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان ، وعلى الرابع يجب في الجمع ثمان شياه ، على الوسط أربع ، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان .

                                                                                                                فرع : إذا وجبت حصة من شاة أو غيرها أخذت القيمة ذهبا أو ورقا ، وقيل : يأتي بها فيكون شريكا فيها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية