الفصل الرابع في : في ( الجواهر ) : إذا خلط مع أكثر من واحد عم الحكم الجميع ، ويتوزع الواجب على نسبة أموالهم ، قاله تعدد الخلطة ابن القاسم وأشهب ، وقال : هو خليط لكل واحد لجميع ماله ، وليسوا خلطاء ، فيزكي كل واحد بما يخصه مع جملة ماشية خليطه وقيل : هو خليط لكل واحد بالذي معه دون ما خرج ، فيزكي كل واحد بما يخصه مع خلطائه خاصة ، واختلف القائلون بذلك في حكمه هو فقيل : يزكي على ضم ماله بعضه إلى بعض ، وقيل : يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه ، وسبب الخلاف : اجتماع أمرين متناقضين : أحدهما ، الخليط الأوسط يجب ضم ماله بعضه إلى بعض مع عدم الخلطة ، والثاني : الطرفان ليس بينهما خلطة فلا يجب الضم بينهما فمن غلب حكم [ ص: 132 ] الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمه إليه وهو يجب ضم ملكه عمم الحكم ، ومن غلب حكم الطرفين أفرد حكم الوسط فجعله كمالين لمالكين ولم يضم بعضه إلى بعض ، وهذا هو القول الرابع ، ومن رأى أن الوسط جعل الطرفين خليطين ، والخليط يجب ضم ماله ، وهو القول الثاني وبيان ذلك بالمثال : من خلط عشرة من الإبل بعشرة ، وعشرة أخرى مع أخر ، فعلى القول الأول : تجب بنت مخاض على الوسط نصفها ، وعلى كل واحد من الطرفين ربعها ، وعلى الثاني يجب أيضا على الوسط ، نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض ، وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت مخاض ، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان ، وعلى الرابع يجب في الجمع ثمان شياه ، على الوسط أربع ، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان . ابن المواز
فرع : إذا وجبت حصة من شاة أو غيرها أخذت القيمة ذهبا أو ورقا ، وقيل : يأتي بها فيكون شريكا فيها .