الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثالث في تراجع الخلطاء ، وفي ( الكتاب ) : إذا كان لأحدهما خمس من الإبل ، وللآخر تسع ، فعلى كل واحد منهما شاة ، ثم رجع إلى التراجع بالسوية والفرق بين الوقص ها هنا وبين الانفراد على المشهور : أن الخلطة في حكم الشركة حتى لو كان لأحدهما سبع وللآخر ثمان وجبت الزكاة في الزائد ، قال سند : لو كان لكل واحد من خمسة بقر خمس من الإبل رجع من أخذت منه بنت [ ص: 131 ] المخاض على كل واحد بخمس قيمتها ، وكذلك التراجع في البقر ، فلو كان لأحدهما أربعون جاموسا ، وللآخر ثلاثون بقرة فأخذ مسنة من الجواميس وتبيعا من البقر ، فالأظهر : عدم التراجع ، ويحتمل التراجع بالقيمة ، وكذلك إذا كان لأحدهما مائة ، وللآخر أربعون ، فأخذ منهما حقتين ، وإذا أخذ الساعي الواجب فالمشهور الرجوع بالقيمة ، سواء دفع رأسا أو جزأ ، وقال أشهب : يرجع بالرأس وخيره في الجزء بين نسبته وبين القيمة ، وجه الأول : أنه في معنى الاستحقاق والاستهلاك ; لأنه أخذ منه بغير رضاه ، وجه الثاني : القياس على السلف ، وإذا قلنا بالقيمة ، فيوم قبض المتصدق ، فإن اختلفا فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه ; لأنه الغارم ، ولو كان لكل واحد من ثلاثة نفر ، أربعون ، فأخذ الساعي ثلاث شياه من ملك أحدهم ، ففي ( الموازية ) : يرجع على صاحبيه بثلثي شاة ، وفيه نظر ; لأنه قد يرى مذهب الحنفية في عدم اعتبار الخلطة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية