[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] الباب الثالث
في الركاز
وهو مأخوذ من ركزت الخشبة في الأرض ، وهو أموال جعلت في الأرض ، وهو ( المطالب ) في العرف وتتمهد فروعه بالنظر في جنسه ، وقدره ، وموضعه ، وواجده ، والواجب فيه . فهذه خمسة فصول .
الفصل الأول في جنسه ، وفي ( الكتاب ) : كان يخصصه بالنقدين ثم رجع إلى تعميمه فيهما وفي غيرهما ، وبه قال و ( ح ) خلافا ل ( ش ) . لنا : عموم قوله عليه السلام : ابن حنبل وقياسا على الغنيمة ، ووجه الأول : أنه مال يستفاد من الأرض فيختص حكمه ببعض أنواعه ، كالمعدن والحبوب . وقال : إن أصيب بعمل أو بغير عمل فهو ركاز ، وقال أيضا : ما أصيب بكلفة أو بمال فليس بركاز ، قال وفي الركاز الخمس ابن يونس : يريد أنه له حكم المعدن لأجل الكلفة .