الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السنة العاشرة : قول سمع الله لمن حمده في الموطأ أنه - عليه السلام - قال : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . ومضى العمل في سائر الأمصار ، قال صاحب المنتقى : وروي اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم ونقصان الواو ، واختاره أشهب ، ورواه عن مالك ، واختاره ( ش ) وبزيادة الواو فقط وبزيادتهما وهو اختيار مالك وابن القاسم ، وبنقصانهما وهو اختيار ( ح ) ومعنى اللهم النداء ، ومعنى الواو تقدير معطوف عليه أي : لك الحمد ولك الحمد فيصير الكلام في معنى جملتين ، ومعنى سمع الله لمن حمده قال صاحب القبس : يحتمل أن يكون خبرا عن فضل الله تعالى أو دعاء بلفظ الخبر وهو الأظهر تقديره اللهم اسمع لمن حمدك وعبر بالسماع عن المكافأة ، كما قال الله تعالى : ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) أي : قد يجازيهم ; لأن علم الله تعالى لا يعلق على حرف قد لوجوب تعلقه ، ومعنى موافقة الملائكة فيه خمسة أقوال : النية والإخلاص كأنه يقول من أخلص في الإجابة ، كأنه يقول من استجيب له في الوقت في الكيفية بأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما تفعل الملائكة ، أو بكونه دعاء في طاعة لا يشاركها شيء من الدنيا ، قال صاحب المنتقى : ولا يقل الإمام اللهم [ ص: 218 ] ربنا ولك الحمد وهو في الكتاب ، خلافا ( ش ) وعيسى بن دينار وابن نافع لاقتضاء الحديث اختصاص الإمام بلفظ غيره ، ويقولها المنفرد خلافا ( ح ) ; لأنهما من سنة الصلاة ولم يوجد خلفه من يقول فيقولهما ، وكره مالك للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد ، وإن كان في الموطأ عن رفاعة بن نافع قال : كنا نصلي يوما وراء النبي - عليه السلام - فلما رفع رأسه من الركعة ، قال : سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي - عليه السلام - قال : من المتكلم آنفا ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله ، فقال عليه السلام : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا قال : لأن العمل على خلافه .

                                                                                                                السنة الحادية عشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ( ش ) : واجبه في التشهد الأخير ، ووافقه ابن المواز في الوجوب . لنا قوله - عليه السلام - في حديث ابن مسعود في التشهد فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك ولم يذكر الصلاة . حجة ( ش ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) والصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة فتجب في الصلاة ، وبقوله عليه السلام : لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور وبالصلاة علي .

                                                                                                                [ ص: 219 ] والجواب عن الأول : أن الوجوب فيما هو أعم من الحالتين وهو مطلق الزمان فلا تتعين الصلاة ، وعن الثاني أنه محمول على الندب جمعا بين الأدلة .

                                                                                                                السنة الثانية عشرة : الاعتدال في الفصل بين الأركان على أحد القولين ، فهذه اثنتا عشرة سنة في الجواهر : وأضاف صاحب المقدمات عشرا إليها ، الثالثة عشرة إقامتها في المساجد ; لقوله عليه السلام : هل أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات ؟ إسباغ الوضوء عند المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد . قال صاحب البيان : ولا يختلف في خروج المتجالة في الجنائز والعيدين والاستسقاء ، ولا تخرج الشابة إلا في جنازة أهلها والمسجد على الندرة .

                                                                                                                السنة الرابعة عشرة : الأذان لها سنة في مساجد الجماعات والأئمة حيث كانوا وفرض في جملة المصر .

                                                                                                                السنة الخامسة عشرة : الإقامة وقد تقدمت .

                                                                                                                السنة السادسة عشرة : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ، وفي الجواهر والتلقين : هي فضيلة ، قال في الكتاب : لا أعرفه إلا في تكبيرة الإحرام وهو قول ( ح ) ، قال صاحب الطراز : وروى ابن القاسم تركه مطلقا ، وروي عنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع ، وفي سماع ابن وهب الإحرام والركوع والرفع منه ، وهو قول ( ش ) وابن حنبل ، وقال ابن وهب : يفعله مع ذلك إذا قام من اثنتين فهذه خمسة أقوال ، وجه الأول : ما في أبي داود عن عبد الله بن [ ص: 220 ] مسعود أنه قال : ألا أصلي لكم صلاته - عليه السلام - ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة . وكل من قال بالرفع مرة واحدة جعلها في الإحرام ، ولأن التكبير شرع في الصلاة مقرونا بحركات الأركان دخولا وخروجا ، ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركن شرع معها حركة اليدين ، ولأن الرفع يشغل النفس عن الخشوع فهو خلاف الأصل فيقتصر على الأول ، وجه الثاني أن الرفع منسوخ بما يروى عن جابر بن سمرة ، قال : كنا نرفع أيدينا في الصلاة فمر بنا - عليه السلام - فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصلاة . وجه الثالث أن حالة الرفع ابتداء حالة قيام فأشبه الأول . وجه الرابع ما في الصحيح عن ابن عمر أنه رواه عنه عليه السلام : إذا قام في الصلاة يرفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه . وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه منه ويقول سمع الله لمن حمده ، ولا يفعل ذلك في السجود . وجه الخامس ما في البخاري أن ابن عمر كان يفعله ورفعه أبو داود ، وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : أن يكون الأول الأصل ، وبقية الأحاديث تدل على الجواز وكذلك أشار إليه مالك في النوادر ، ويحقق [ ص: 221 ] ذلك عمل أهل المدينة ، قال صاحب الطراز : وأما حد الرفع فثلاثة أقوال : إلى المنكبين وهو المشهور وقول ( ش ) وابن حنبل ، وإلى الأذنين وهو قول ( ح ) ، وإلى الصدر عند سحنون ، وجه الأول : حديث ابن عمر السابق ، والثاني في مسلم عنه عليه السلام ، والثالث في أبي داود عنه - عليه السلام - وأما صفة الرفع فالذي عليه العراقيون والباجي ( ش ) أن تكون اليدان قائمتين يحاذي كفاه منكبيه ، وأصابعه أذنيه وهي صفة الراغب ، فإن الراغب للشيء يبسط له يديه ، وعند سحنون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وهي صفة الراهب فإن الخائف من الشيء ينقبض عنه ، وقد فسر بهما قوله تعالى : ( ويدعوننا رغبا ورهبا ) . وقيل رجاء الخير وخوفا من الشر ، وفي الترمذي أنه - عليه السلام - كان إذا كبر نشر أصابعه مدا . وجه الثاني : الحديث الوارد في الرفع إلى الصدر فإن ذلك لا يتصور غالبا إلا كذلك ، قال : وأما إرسالهما فلم أر لأصحابنا فيه شيئا ، وقال ( ش ) : يثنيهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ، قال : والظاهر إرسالهما حالة التكبير ; ليكون مقارنا للحركة كالخفض والرفع مقارنا للحركة ، ويرسلهما بوقار ، ولا يدفع بهما إلى قدام ، ولا يقبضهما عند الإرسال ، ولا يخبط بهما لمنافاة [ ص: 222 ] ذلك للوقار ، ويستحب كشفهما عند الإحرام ، وفي أبي داود كان - عليه السلام - إذا كبر رفع يديه ، ثم التحف ، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه .

                                                                                                                السنة السابعة عشرة : الإنصات للإمام فيما يجهر فيه ; لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .

                                                                                                                السنة الثامنة عشرة : رد السلام على الإمام ، وقد تقدم في الأركان .

                                                                                                                السنة التاسعة عشرة تأمين المأموم عند قول الإمام : ( ولا الضالين ) وهي في الجواهر والتلقين : فضيلة ، وفيه ثلاث لغات : القصر والمد ، والقصر مع تشديد الميم ، وقيل هو عبراني عربته العرب وبنته على الفتح ، وقيل عربته اسما لله تعالى ونونه مضمومة على النداء تقديره يا آمين استجب لنا دعاءنا ، وقيل عربي مبني على الفتح اسم لطلب الإجابة كسائر أسماء الأفعال واشتقاقه من الأمان بمعنى استجابة دعائنا . والمد هو المشهور في السنة واللغة ، شاهد القصر :

                                                                                                                تباعد مني فطحلا إذ سألته أمين فزاد الله في بيننا بعدا شاهد المد :

                                                                                                                ويرحم الله عبدا قال آمينا

                                                                                                                والأول محمول على القصر للضرورة ، قال في الكتاب : لا يقل آمين ، وليقل من خلفه . قال صاحب الطراز : يريد في الجهر ، وكذلك قال ابن القاسم في النوادر

                                                                                                                [ ص: 223 ] ولا يقوله الإمام إلا في السر ، وقال مالك في الواضحة : يقوله مطلقا وهو قول ( ش ، ح ) وابن حنبل ، وفي التبصرة لابن بكير هو مخير ، فهذه ثلاثة أقوال ، وجه الأول ما في الموطأ قال عليه السلام : إذا قال الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين ، فإنه من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . وفي الموافقة ما تقدم في سمع الله لمن حمده ، ولأن الإمام داع فيكون المأموم هو المؤمن على سنة الدعاء . وجه الثاني ما في الصحاح : إذا أمن الإمام ; فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

                                                                                                                وفي أبي داود عنه - عليه السلام - يقول : آمين حتى يسمع من في الصف الأول ، ولأنه تابع للقراءة والإمام قارئ . وجه الثالث تعارض الأدلة . تفريع : قال صاحب الطراز : ولا خلاف أن الفذ يؤمن قال : وإذا قلنا يؤمن المأموم قال مالك : فمن لا يسمع الإمام لا يؤمن ; لأنه إجابة ، والإجابة فرع السماع . وفي البيان قال مالك : ليس على من لم يسمع أن يؤمن وظاهره له ذلك ، قال : ويتحرى الوقت كما يتحرى المريض لرمي الجملد فيكبر ، وذهب محمد بن عبدوس إلى أن ذلك عليه ، وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك ، قال : وهو أظهر ; لأن المصلي ممنوع من الكلام والتأمين كلام أقيم في موضعه ، وعند التحري قد يخطئ ، قال : فهذه ثلاثة أقوال . وإذا قلنا يؤمن الإمام ، قال الباجي لا يجهر به قال : وهو الأرجح ; لأنه دعاء [ ص: 224 ] والأصل في الدعاء الخفية ، لقوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) ، ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ) . وقال ( ش ) وابن حنبل : يجهر ليقتدى به لظاهر الخبر ، ونحن نحمله على بيان الجواز ، لا لمشروعية ذلك على وجه التقدير .

                                                                                                                السنة العشرون : قول المأموم ربنا ولك الحمد وهي في الجواهر والتلقين : فضيلة ، وقد تقدم الكلام عليها .

                                                                                                                السنة الحادية والعشرون : للمرأة وقد تقدم ذكره في شروط الصلاة النافلة .

                                                                                                                السنة الثانية والعشرون : التسبيح في الركوع والسجود وهي في الجواهر والتلقين فضيلة ، وقال في الكتاب : ليس بواجب ولا موقت وأنكر التحديد ، وهو قول ( ش ) و ( ح ) ، وأوجبه ابن حنبل في الركوع والسجود كما أوجب التكبير في الركوع والسجود ، ورب اغفر لي بين السجدتين لقوله تعالى : ( فسبح باسم ربك العظيم ) والأمر للوجوب ، وفي أبي داود لما نزلت قال عليه السلام : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت : ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال عليه السلام : اجعلوها في سجودكم . لنا حديث الأعرابي المسيء لصلاته علمه - عليه السلام - الواجبات ، فلو كان التسبيح واجبا لذكره ، وأما إنكار مالك للتحديد فقد حدده ابن حنبل : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وسبحان ربي [ ص: 225 ] الأعلى ثلاثا ، واستحب ( ش ) ذلك ثلاثا ، وقال سفيان الثوري : يقول الإمام خمسا حتى يلحق المأموم ثلاثا ، لما في أبي داود قال عليه السلام : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وذلك أدناه ، وإذا سجد فليقل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه . وهو معارض لما في الصحيحين أنه - عليه السلام - كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . ووردت أذكار مختلفة غير هذا وذلك يمنع التحديد والوجوب ، قال صاحب المقدمات بعد عده ثماني عشرة سنة : وأسقط بعض ما عده غيره فمن هذه ثمان سنن مؤكدات يسجد لسهوهن ، وتعاد الصلاة لتركهن عمدا أبدا على الخلاف في ترك السنن عمدا وهي : السورة ، والجهر ، والإسرار ، والتكبير ، وسمع الله لمن حمده ، والتشهد الأول والجلوس له ، والتشهد الأخير وما عدا هذه الثمانية فلا فرق بينها وبين الفضائل إلا في تأكيد الطلب الشرعي ، إلا القناع للمرأة فإن الصلاة تعاد لتركه في الوقت .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية