الركن العاشر : قال في الكتاب : إذا أمكن يديه من ركبتيه في ركوعه وجبهته من الأرض في سجوده وتمكن مطمئنا ، فقد تمكن ركوعه وسجوده ، وهي عند الطمأنينة مالك واجبة خلافا ( ح ) فإنه لا يشترط إلا أصل الأركان حتى لو سجد على شيء فزهقت جبهته إلى الأرض كانت سجدتين ، محتجا بأن الله تعالى أمر بالأركان ، ولم يأمر بالطمأنينة ، والزيادة عنده على النص نسخ لا يجوز ، وفي الجواهر أنها فضيلة . لنا ما في الصحيحين ونسخ القرآن بخبر الواحد ، وساق الحديث إلى أن قال : أن رجلا دخل المسجد فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام - فرد عليه السلام فقال : ارجع فصل ; فإنك لم تصل فصلى ، ثم جاء فعل ذلك ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال : إذا قمت إلى الصلاة الحديث . والأمر للوجوب ، وفعله - عليه السلام - كان على ذلك . ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
[ ص: 206 ] وفي الحديث سؤال للحنفية وهو أنهم قالوا : إن هذا الحديث حجة لنا ; لأن إيقاع الصلاة بدون شرائطها حرام إجماعا ، فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان المصلي حينئذ مرتكبا لمنكر ، والنهي عن المنكر واجب على الفور ، ولما لم يفعل ذلك - عليه السلام - دل على عدم وجوب الطمأنينة ، قال المازري : أدنى لبث فإن زاد عليها ففي اتصاف الزائد بالوجوب قولان نظرا إلى جواز الترك ، والقياس على فروض الكفاية إذا لحق بهم من لم يجب عليه الفعل ، فإن فعله يقع واجبا . والطمأنينة الواجبة