فرع
قال : فيه أربعة أقوال : قال الخز الذي سداه حرير : هو مباح مستوي الطرفين ، ووافقه جماعة ، وقيل : حرام ، وقيل في حلة ابن عباس عطارد : السر التي قال فيها عليه السلام : " " ، إنها كانت يخالطها الحرير مضلعة بالخز ، وهو مذهب إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة مالك ; وقيل : مكروه ، قال : وهو أقرب الأقوال للصحة ; لأنه من الشبهات ، ومورد النص إنما هو في الصرف ، والرابع الفرق بين الخز فيجوز اتباعا للسلف ، وقد روى مطرف : أنه كان على كساء إبريسم ، وبين غيره من الثياب المشوبة بالقطن ، والكتان فيمتنع ; لأن الرخص لا يقاس عليها . مالك بن أنس