[ ص: 263 ] فرع
قال في " المقدمات " : ومن المحرم ، والكبر على الرجال والنساء ، لقوله تعالى : ( الزائد الذي يخرج به صاحبه للخيلاء إن الله لا يحب كل مختال كفور ) ، وقال عليه السلام : " " ، وفي " الجواهر " : ما سداه غير حرير مكروه خلافا لنقل " المقدمات " ، فأجرى صاحب " الجواهر " الكراهة على ظاهرها ، وتأولها إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا أبو الوليد بالتحريم ، ونقل ابن حبيب جواز الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة ، منهم عثمان ، ، وخمسة عشر تابعيا ، وفي " المنتقى " : الخز حرير ، ووبر ، قال صاحب " المنتقى " : مذهب وابن عباس مالك الكراهة ; لأنه حرير مستهلك لا يمكن تخليصه ، قال صاحب " القبس " : الخز سداه حرير ، ولحمته صوف ، أو كتان ، أو قطن ، قال في " المنتقى " : واليسير ما كان فيه خطوط ، ولعله عليه السلام إنما نهى عنه ; لأن أكثرها كان حريرا سداها وبعض لحمتها ووافقه صاحب " المنتقى " أنه ما لحمته وبر . فيما سداه حرير ، ولحمته غيرها