[ ص: 529 ] ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة خمسون دينارا على العاقلة ذكرا كان أو أنثى ، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة ، وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية ولا شيء فيه ، وإن ماتت ثم خرج حيا ثم مات فديتان ، فإن ألقت جنينين ميتين ففيهما غرتان ، فإن ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات ففي الميت الغرة وفي الحي دية كاملة ، وتجب الغرة في سنة واحدة ، وإن استبان بعض خلقه ولم يتم ففيه الغرة ولا كفارة في الجنين ، وما يجب فيه موروث عنه ، وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا ، وعشر قيمته لو كان أنثى .
[ ص: 529 ]