[ ص: 531 ] فصل
[ ضمان الإنسان فعله ]
ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينتزعه ، فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه ، وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ، وإن أصابه الطرفان أو لا يعلم ضمن نصف الدية ، ثم إن كان لا يستضر به أحد جاز له الانتفاع به ، وإن كان يستضر به أحد يكره ، وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم ، ولو وضع جمرا في الطريق ضمن ما أحرق في ذلك الموضع ، وإذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة فطالبه بنقضه مسلم أو ذمي فلم ينقضه في مدة أمكنه نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف به .
وإن بناه مائلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب ، ويضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها أو رجلها ، ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها ، وإن راثت في الطريق وهي تسير أو أوقفها لذلك لا ضمان فيما تلف به ، وإن أوقفها لغيره ضمن ، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها وكذا السائق ، وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق به حرمان الميراث والوصية وتجب الكفارة ، ولو ركب دابة فنخسها آخر فأصابت رجلا على الفور فالضمان على الناخس ، وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضمان عليهما ، وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ، ولو تجاذبا حبلا فانقطع وماتا فإن وقعا على ظهريهما فهما هدر ، وإن سقطا على وجهيهما فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر ، وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره ، وهدر دم الذي وقع على ظهره ، وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته .
[ ص: 531 ]