[ ص: 386 ] فصل
البينة
بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك ، وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ، وذو اليد على ملك أسبق منه تأريخا فذو اليد أولى ، ولو أقاما البينة على النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى ، وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما تهاترتا ، إن ادعيا نكاح امرأة ، أقاما البينة لم يقض لواحد منهما ، وإن وقتا فهي للأول ، وإن ادعيا عينا ليد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة أنها له قضي بها بينهما ، وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ، وأقام البينة فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد وإن شاء ترك ، فإن ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه ، وإن وقتا فهو للأول ، وإن وقت أحدهما أو كان معه قبض فهو أولى ، وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما فالشراء أولى ، وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء ، وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ ، أو على الشراء من واحد أو من اثنين فأولهما أولى ، وإن أرخ أحدهما فهو له ، وإن تنازعا في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى ( ف ) وكذلك إن كان راكبا في السرج والآخر رديفه أو لابس القميص والآخر متعلق به ، وبينة النتاج والنسج أولى من بينة مطلق الملك ، والبينة بشاهدين وثلاثة ( ف ) وأكثر سواء .