[ ص: 390 ] فصل
اختلاف البائع والمشتري
اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى ، وإن أقاما البينة فالمثبتة للزيادة أولى ، فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع; ويقال للمشتري : إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع ، فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ويبدأ بيمين البائع ولو كان البيع مقايضة بدأ بأيهما شاء; ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ، وإن ، وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ، والقول قول المشتري ، وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار ، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا ، والقول قول المنكر ، وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان; وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا والقول للمستأجر; وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ، ويفسخ العقد فيما بقي ، والقول فيما مضى قول المستأجر; وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع; وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فبينة المرأة ، فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكل قضي عليه ، وإذا تحالفا يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها ، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله ، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضي بمهر المثل ، وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ; وإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر ، فما يصلح لهما فللباقي ، وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا . اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح للرجال فللرجل