[ ص: 378 ] ولا بد أن تكون بشيء معلوم الجنس والقدر ، فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به ، وإن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها ، فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ، وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة ، وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد ، وذكر المحلة والبلد ، ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ، وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه ، فإن اعترف أو أقام المدعي بينة قضى عليه ، وإلا يستحلف ، فإن حلف انقطعت الخصومة إلا أن تقوم البينة ، وإن نكل يقضي عليه بالنكول ، فإن قضى أول ما نكل جاز ، والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا ، ويثبت النكول بقوله لا أحلف ، وبالسكوت إلا أن يكون به خرس أو طرش ، ولا ترد اليمين على المدعي ( ف ) ، وإن قال : لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف ( سم ف ) ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ، وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس القاضي ، ولا يستحلف في النكاح ( سم ) والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود ، ويستحلف في القصاص ، فإن نكل اقتص منه ( سم ) في الأطراف ، وفي النفوس يحبس حتى يحلف ( سم ) أو يقر ، وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف ، فإن نكل قضي عليه بنصف المهر واليمين بالله تعالى لا غير ، وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضي ، ويحتاط من التكرار ، ولا تغلظ بزمان ولا مكان ، ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على الدعوى موسى ، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، والمجوسي بالله الذي خلق النار ، والوثني بالله ، ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ، فيحلفه في البيع بالله ما بينكما بيع قائم فيما ذكر ، وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحال ، وفي الطلاق ما هي بائن منك الساعة ، وفي الوديعة ما له هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه ، ولا له قبلك حق ، وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب ، أو رهنه عندي ، أو غصبته منه أو أعارني أو آجرني وأقام على ذلك بينة فلا خصومة إلا أن يكون محتالا ، وإذا قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الخصومة .