[ ص: 309 ] ، وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها ، فإن غصبت منه سقط الأجر ، ولرب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم والجمال بأجرة كل مرحلة ، وتمام الخبز إخراجه من التنور ، وتمام الطبخ غرفه ، وتمام ضرب اللبن إقامته ( سم ) ، ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي الأجر ، فإن حبسها فضاعت لا شيء ( سم ) ولا أجر له عليه ، ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك ، - وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ، وإن قال : إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم ، وحدادا بدرهمين جاز ( سم ) ، وأي العملين عمل استحق المسمى له . والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه ، أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها