[ ص: 303 ] كتاب الإجارة
وهي بيع المنافع ، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس ، ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة ، وما صلح ثمنا صلح أجرة ، وتفسد بالشروط ، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب ، وتقال وتفسخ ، والمنافع تعلم بذكر المدة كسكنى الدار ، وزرع الأرضين مدة معلومة أو بالتسمية كصبغ الثوب ، وخياطته ، وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة أو بالإشارة كحمل هذا الطعام; وإن استأجر دارا أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء إلا القصارة والحدادة والطحن; وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها ، أو يقول على أن يزرعها ما شاء ، وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين; وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها ، والرطبة كالشجر ، فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه ، وإن كانت الأرض لا تنقص ، فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه ، أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا ، وإن سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير ، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح ، وإن زاد على المسمى فعطبت ضمن بقدر الزيادة ، وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا ، وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ضمن النصف ، فإن ضربها فعطبت ضمنها ( سم ) .
[ ص: 303 ]