[ ص: 281 ] باب السلم
كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ، وما لا فلا ، وشرائطه : تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء ( سم ) إن كان له حمل ومؤونة ، وقدر ( سم ) رأس المال في المكيل والموزون والمعدود ، وقبض رأس المال قبل المفارقة ، ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر ، ولا في الحيوان ولحمه ( سم ) وأطرافه وجلوده ، ويصح في السمك المالح وزنا ، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره ، ولا في طعام قرية بعينها ، ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ، وفي اللبن إذا عين الملبن ، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض ولا في رأس المال قبل القبض .