[ ص: 276 ] باب الربا
وعلته عندنا الكيل أو الوزن ( ف ) مع الجنس ، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء ، وإذا عدما حلا ، وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء ( ف ) ، وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء ، وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا ، وما ورد بوزنه فوزني أبدا; وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين; ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما ( م ) ، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ، ولا الدقيق بالسويق ( سم ) ، ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر ( سم ) متماثلا ، ويجوز بيع اللحم بالحيوان ( م ) ، ويجوز بيع الكرباس بالقطن ، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار ، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ( س ) ، ويكره السفاتج .