[ ص: 191 ] : للعراقيين والمواقيت ذات عرق ، وللشاميين الجحفة ، وللمدنيين ذو الحليفة ، وللنجديين قرن ، ولليمنيين يلملم ، وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل ، ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة ، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة ، فإن عاد فأحرم منه سقط الدم ، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا ( سم ز ) ، ولو عاد بعد ما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط ، وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه ، ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل ، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم ، وفي العمرة الحل .
[ ص: 191 ]