[ ص: 144 ] فصل
[ نصاب الإبل ]
ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ، وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي طعنت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم في الخمس شاة ( ف ) كالأول إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان ، وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف ( ف ) أبدا كما استؤنفت بعد المائة والخمسين .
[ ص: 144 ]