الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 124 ] ويجب غسله وجوب كفاية ، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وترا ، وتستر عورته ، ويوضأ للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق ، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ، ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك ، ثم يجلسه ويمسح بطنه ، فإن خرج منه شيء غسله ، ولا يعيد غسله ، ثم ينشفه بخرقة ، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ، والكافور على مساجده .

التالي السابق


فصل

( ويجب غسله وجوب كفاية ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " للمسلم على المسافر ست " وعد منها : وأن يغسله بعد موته " حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا ، ولو تعين واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة ، والأصل فيه تغسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم - عليه السلام - وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم .

[ ص: 125 ] قال : ( ويجرد للغسل ) ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه ، واعتبارا بغسله حال حياته ، وما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - غسل في ثيابه فذلك خص به تعظيما له .

قال : ( ويوضع على سرير مجمر وترا ) أما السرير لينصب الماء عليه . وأما التجمير فلدفع الرائحة الكريهة . وأما الوتر فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا " . ( وتستر عورته ) لأنه لا يجوز النظر إليها كالحي ; وقيل يكتفى بستر العورة الغليظة ، وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لئلا يلمسها .

قال : ( ويوضأ للصلاة ) لأنها سنة الغسل . وقال - عليه الصلاة والسلام - للاتي غسلن ابنته : " ابدأن بميامنها ،

قال : ( إلا المضمضة والاستنشاق ) لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت .

قال : ( ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ) لأنه أبلغ في النظافة وهي المقصود ، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن .

قال : ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) تنظيفا لهما .

( من غير تسريح ) إذ لا حاجة إليه ، ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره ، ولا يختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها . قالت عائشة : " علام تنصون ميتكم ؟ " أي تستقصون .

قال : ( ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته ، ثم يضجع على شقه [ ص: 126 ] الأيمن فيغسل كذلك ) لأن البداية بالميامن سنة .

( ثم يجلسه ويمسح بطنه ) لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به الأكفان . وروي أن عليا لما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء ، فقال : طبت حيا وميتا يا رسول الله .

( فإن خرج منه شيء غسله ) إزالة للنجاسة .

( ولا يعيد غسله ) لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل .

( ثم ينشفه بخرقة ) لئلا تبتل أكفانه فيصير مثلة .

( ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ) لأنه طيب الموتى .

( والكافور على مساجده ) لأن التطييب سنة ، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها .




الخدمات العلمية