قال لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ، فلا يتحقق التمليك على الكمال ( ولا إلى امرأته ) للاشتراك في المنافع عادة ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) عند ( ولا تدفع المرأة إلى زوجها ) رحمه الله لما ذكرنا ، وقالا : تدفع إليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي حنيفة }قاله لامرأة لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة رضي الله عنه ، وقد سألته عن التصدق عليه ، قلنا : هو محمول على النافلة . عبد الله بن مسعود