قال لفقدان التمليك ، إذ كسب المملوك لسيده ، وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك ( ولا يدفع إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده ) عند ( ولا إلى عبد قد أعتق بعضه ) رحمه الله ; لأنه بمنزلة المكاتب عنده ، وقالا : يدفع [ ص: 486 ] إليه لأنه حر مديون عندهما . أبي حنيفة