[ ص: 465 - 469 ] ( ) وقال وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر رحمه الله : لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي }" ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر ، فكذا فيما يتولد منهما ، بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها ، ثم عند في العسل العشر رحمه الله يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . [ ص: 470 - 471 ] وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر فيه خمسة أوسق كما هو أصله ، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب ; لحديث أبي يوسف بني سيارة " { أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك }" وعنه خمسة أمناء .
وعن رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به ، كذا في قصب السكر ، وما محمد ففيه العشر . يوجد في الجبال من العسل والثمار
وعن أنه لا يجب ; لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج . أبي يوسف