( وقال رحمه الله أبو يوسف إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا ) لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه ، فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة . ( وقال فيما لا يوسق كالزعفران والقطن : يجب فيه العشر رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه ، فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه . محمد