[ ص: 461 ] باب زكاة الزروع والثمار ( قال رحمه الله : في قليل أبو حنيفة وكثيره العشر ، سواء سقي سيحا أو سقته السماء ، إلا الحطب والقصب والحشيش ، وقالا : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ، وليس في الخضراوات عندهما عشر ) فالخلاف في موضعين : في اشتراط النصاب ، وفي اشتراط البقاء ، لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام " { ما أخرجته الأرض }" ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقيق الغنى . [ ص: 462 ] ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم " { ولأبي حنيفة }" من غير فصل ، وتأويل ما روياه زكاة التجارة ; لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق ، وقيمة الوسق أربعون درهما ، ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته ، وهو الغنى ، ولهذا لا يشترط الحل ; لأنه للاستنماء وهو كله نماء . [ ص: 463 ] ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام " { ما أخرجت الأرض ففيه العشر }" والزكاة غير منفية ، فتعين العشر ، وله ما روينا ، ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر ، وبه أخذ ليس في الخضراوات صدقة رحمه الله فيه ; ولأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى ، والسبب هي الأرض النامية ، ولهذا يجب فيها الخراج . [ ص: 464 ] أما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة ، بل تنقى عنها ، حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيها العشر ، والمراد بالمذكور القصب الفارسي ، أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر ; لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف والتبن ; لأن المقصود الحب والتمر دونهما . قال : ( وما أبو حنيفة ففيه نصف العشر على القولين ) لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أثر السنة كما مر في السائمة . سقي بغرب أو دالية أو سانية