الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب زكاة المال باب زكاة الفضة

                                                                                                        ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس فيما دون خمس أواق صدقة }والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ) . [ ص: 432 ] { لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال }.

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب زكاة الفضة

                                                                                                        الحديث العشرون : قال عليه السلام : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، والوقية أربعون درهما } ، قلت : أخرج البخاري ، ومسلم عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة }انتهى . رواه الدارقطني في حديث .

                                                                                                        وقوله في الكتاب : والوقية أربعون درهما ، يحتمل أن يكون من تمام الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في " سننه " عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ، والأوقية : أربعون درهما } ، مختصر ، ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، [ ص: 432 ] قال يحيى في رواية عباس : ليس بشيء .

                                                                                                        وقال أبو حاتم : سئل ابن المديني عنه ، فقال : ضعيف ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، والغالب عليه الغفلة ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، قال في " الإمام " : إن كان من كلام المصنف فشاهده ما أخرجه مسلم في " صحيحه " عن { ابن أبي مسلمة ، قال : سألت عائشة زوج النبي عليه السلام ، قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا ، فتلك خمسمائة درهم ، قلت : ما النش ؟ قالت : نصف أوقية ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه }. انتهى .

                                                                                                        الحديث الحادي والعشرون : روي { أن النبي عليه السلام كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ، أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال } ، قلت : وروى الدارقطني في " سننه " من حديث عبد الله بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى أبي جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس في الخضراوات صدقة }. انتهى .

                                                                                                        وهو معلول بعبد الله بن شبيب ، قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : يقلب الأخبار ويسرقها ، ولا يجوز الاحتجاج به ، وذكر الشيخ هذا الحديث في " الإمام " من جهة عبد الجبار ، إلى آخره ، وهو وثقهم ، ولم يتعرض لذكر ابن شبيب ، ولا أعل الحديث له .

                                                                                                        أحاديث الباب : حديث أخرجه أبو داود عن زهير عن ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث عن علي رضي الله عنهما ، قال زهير : أحسبه عن النبي عليه السلام ، قال : { هاتوا ربع العشر ، ومن كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك }انتهى .

                                                                                                        ورواه الدارقطني مجزوما ، ليس فيه : أحسبه ، وصححه ابن القطان ، وقد تقدم في " زكاة البقر " .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه أبو داود أيضا عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم ، وسمى [ ص: 433 ] آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم } ، وقد تقدم في حديث الحول . { حديث آخر } : أخرجه البزار في " مسنده " عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا : { ليس في تسعين ومائة من الورق شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم }. انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم }. انتهى .

                                                                                                        وهو مرسل جيد .

                                                                                                        حديث آخر : رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم } ، وسيأتي بتمامه في " زكاة الذهب " .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه أبو محمد الكشي في " سننه " عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا : { ليس في أقل من مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } ، وهو مسند ضعيف .




                                                                                                        الخدمات العلمية