باب زكاة المال باب زكاة الفضة
لقوله عليه الصلاة والسلام { ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) }والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ) . [ ص: 432 ] { ليس فيما دون خمس أواق صدقة لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال معاذ }.