( ومن استأنف ) لقوله عليه الصلاة والسلام { شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما عرض له } [ ص: 202 - 203 ] ( وإن كان يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة }( وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من شك في صلاته فليتحر الصواب }والاستقبال [ ص: 204 ] بالسلام أولى ; لأنه عرف محللا دون الكلام ، ومجرد النية يلغو ، وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم آخر صلاته كي لا يصير تاركا فرض القعدة ، والله أعلم . من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل