( ومن فإن سجد الإمام كان داخلا ، وإلا فلا ) وهذا عند سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد ; لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا ; لأنها وجبت جبرا للنقصان ، فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة ، وعندهما يخرجه على سبيل التوقف ; لأنه محلل في نفسه ، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها ، ولا حاجة على اعتبار عدم العود ، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . ( ومن محمد فعليه أن يسجد لسهوه ) ; لأن هذا السلام غير قاطع ، ونيته المشروع فلغت . سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو