قال ( أو ; لأنها واجبات ، فإنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة ، وهي أمارة الوجوب ، ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة ، فدل على أنها من خصائصها ، وذلك بالوجوب ، ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما ، وكل ذلك واجب وفيها سجدة [ السهو ] ، هو الصحيح . ترك قراءة الفاتحة ) ; لأنها واجبة . [ ص: 198 - 199 ] ( أو القنوت ، أو التشهد ، أو تكبيرات العيدين )
( ولو تلزمه سجدتا السهو ) ; لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات ، واختلفت الرواية في المقدار ، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين ; لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ، وعن الكثير ممكن ، وما تصح به الصلاة كثير ، غير أن ذلك عنده آية واحدة جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وعندهما ثلاث آيات ، وهذا في حق الإمام ، دون المنفرد ; لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة .