قال : ( يوجب على المؤتم السجود ) لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ، ولهذا يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام ( فإن وسهو الإمام لم يسجد المؤتم ) ; لأنه يصير مخالفا لإمامه ، وما التزم الأداء إلا متابعا ( فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ) ; لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا . لم يسجد الإمام
( ومن [ ص: 200 ] عاد وقعد وتشهد ) ; لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ، ثم قيل : يسجد للسهو للتأخير ، والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم ( ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد ) ; لأنه كالقائم معنى ( ويسجد للسهو ) ; لأنه ترك الواجب ( وإن سها عن القعدة الأولى ، ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب رجع إلى القعدة ما لم يسجد ) ; لأن فيه إصلاح صلاته ، وأمكنه ذلك ; لأن ما دون الركعة بمحل الرفض ، قال : ( وألغى الخامسة ) ; لأنه رجع إلى شيء محله قبلها فترتفض ( وسجد للسهو ) ; لأنه أخر واجبا ( وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) عندنا ، خلافا سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رحمه الله ; لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ، ومن ضرورته خروجه عن الفرض ، وهذا ; لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه : لا يصلي ( وتحولت صلاته نفلا عند للشافعي أبي حنيفة رحمهما الله) خلافا وأبي يوسف رحمه الله على ما مر ( فيضم إليها ركعة سادسة ، ولو لم يضم لا شيء عليه ) ; لأنه مظنون ، ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند لمحمد رحمه الله ; لأنه سجود كامل ، وعند أبي يوسف رحمه الله برفعه ; لأن تمام الشيء بآخره ، وهو الرفع ، ولم يصح مع الحدث ، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافا محمد رحمه الله ، ( ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة ، وسلم ) ; لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع ، وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود ; لأن ما دون الركعة بمحل الرفض . لأبي يوسف
( وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه ) ; لأن الباقي إصابة لفظة السلام وهي واجبة ، وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا ; لأن الركعة الواحدة لا تجزئه ; لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتيراء ، ثم لا تنوبان عن سنة الظهر ، هو الصحيح ; لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة ( ويسجد للسهو استحسانا ) لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون ، وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون ، ولو قطعها لم يلزمه القضاء ; لأنه مظنون ، ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند رحمه الله ; لأنه المؤدى بهذه التحريمة ، وعندهما ركعتين ; لأنه [ ص: 201 ] استحكم خروجه عن الفرض ، ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند محمد رحمه الله اعتبارا بالإمام ، وعند محمد رحمه الله يقضي ركعتين ; لأن السقوط بعارض يخص الإمام . أبي يوسف