[ ص: 172 - 173 ] فصل في أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ، قيام شهر رمضان ( يستحب كل ترويحة بتسليمتين ، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ، ثم يوتر بهم ) ذكر لفظ الاستحباب ، والأصح أنها سنة ، كذا روى فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات الحسن عن رحمه الله ; لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة ، وهو خشية أن تكتب علينا . ( أبي حنيفة ) لكن على وجه الكفاية ، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين ، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ; لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم التخلف . [ ص: 174 - 176 ] والسنة فيها الجماعة مقدار الترويحة ، وكذا بين الخامسة وبين الوتر ، لعادة أهل والمستحب في الجلوس بين الترويحتين الحرمين ، واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات ، وليس بصحيح .
وقوله " ثم يوتر بهم " يشير إلى أن بعد العشاء قبل الوتر ، وبه قال عامة المشايخ رضي الله عنهم ، والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل ، قبل الوتر وبعده ، لأنها نوافل سنت بعد العشاء . ولم يذكر وقتها ، وأكثر المشايخ رضي الله عنهم على أن السنة فيها الختم مرة ، فلا يترك لكسل القوم ، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات ، حيث يتركها لأنها ليست بسنة . قدر القراءة فيها وعليه إجماع المسلمين ، والله أعلم . ( ولا يصلى الوتر بجماعة في غير ) شهر ( رمضان )
[ ص: 173 ]